يتيح للمواطن اقتراض مبلغ محدد قيمته (1,750,000) مليون وسبعمائة وخمسون ألف درهم لبناء مسكن على الأرض السكنية التي يمتلكها أو الممنوحة له، ويتم سداد مبلغ القرض على شكل أقساط شهرية وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.
الشروط العامة لاستحقاق قرض بناء مسكن |
1. أن يكون مواطناً. 2. أن يكون كامل الأهلية. 3. أن يكون مقيماً إقامة مستمرة في الدولة. 4. ألا يكون قد استفاد هو أو زوجه من أي قروض سكنية أو منحة مسكن من أية جهة حكومية سواء كانت اتحادية أو محلية، باستثناء القروض السكنية التي حصلت عليها الزوجة قبل عقد الزواج. 5. أن يمتلك أرضاً سكنية في الإمارة مسجلةً باسمه وخاليةً من الموانع القانونية للبناء والتصرف وتتوافر فيها كافة البنى التحتية اللازمة وقت الموافقة على القرض. 6. يكون مقدم الطلب منفرداً، إلا إذا كانت الأرض ملكية مشتركة. 7. أن يتعهد المواطن من ذوي الدخل المحدود بسداد الأقساط المتبقية عند تحسن ملائته المالية. 8. التعهد بتقديم – متى يطلب منه– ما يثبت مقدرته على توفير المبالغ الإضافية المطلوبة لتنفيذ أعمال البناء والتي تتجاوز مبلغ القرض الممنوح من الهيئة ولا يتم تكليف الاستشاري أو ترسية الأعمال إلا بعد الحصول على هذه الضمانات. 9. أن يتعهد برهن كامل الأرض المملوكة أو الممنوحة له رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى لمصلحة الهيئة وذلك حتى سداد القرض، ويجب تسجيل الرهن رسمياً وفقًا للأحكام القانونية المقررة لذلك قبل تفعيل القرض، كما تسجل كافة التصرفات في سجل العقارات لدى الجهة المختصة في الإمارة. 10. للهيئة أن تطلب من مقدم الطلب أو المستفيد تقديم كفيل يتمتع بالملاءة المالية بالتنسيق مع الجهة التي تحددها لإدارة القرض السكني.
|
الشروط الخاصة حسب فئات المؤهلين لاستحقاق قرض بناء مسكن |
الذكور |
|
الأرملة |
|
المواطنة غير المتزوجة |
|
المطلقة |
|
المواطنة المتزوجة من غير مواطن |
للهيئة إلغاء موافقة القرض الصادر للمستفيد في حال عدم تفعيل القرض في الحالة المبينة أدناه إلا إذا كان عدم التفعيل لسبب طارئ لا يد للمستفيد فيه ، وفي حالة إلغاء الموافقة على القرض للأسباب المذكورة في هذا البند، لا يحق للمستفيد التقدم بطلب جديد للحصول على أي قرض إلا بعد سنتين من تاريخ إلغاء الموافقة على القرض في حال عدم الشروع في أعمال البناء خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة على قرض بناء مسكن. |