يتيح للمواطن اقتراض مبلغ محدد لا تزيد قيمته على (1,100,000) مليون ومائة ألف درهم لصيانة و/أو توسعة وإضافة لمسكنه القائم، ويسدد مبلغ القرض على شكل أقساط شهرية.

الشروط العامة لاستحقاق قرض صيانة و / أو توسعة وإضافة لمسكن قائم |
|
1. أن يكون مواطناً. 2. أن يكون كامل الأهلية. 3. أن يكون مقيماً إقامة مستمرة في الدولة. 4. ألا يكون قد استفاد هو أو زوجه من أي قروض سكنية أو منحة مسكن من أية جهة حكومية سواء كانت اتحادية أو محلية، باستثناء القروض السكنية التي حصلت عليها الزوجة قبل عقد الزواج. 5. أن يمتلك مسكناً في الإمارة مسجلاً باسمه وخالياً من الموانع القانونية للبناء والتصرف وقت الموافقة على القرض. 6. يكون مقدم الطلب منفرداً، إلا إذا كان المسكن ملكية مشتركة. 7. سداد كافة الأقساط المترتبة على المستفيد لمنافع القروض السكنية إن وجدت. 8. مضي (10) عشرة سنوات من تاريخ شهادة إنجاز المسكن. 9. أن يتعهد مقدم الطلب باستخدام مبلغ القرض في تنفيذ أعمال الصيانة و/أو التوسعة والإضافة المحددة في التقرير الفني الصادر عن الهيئة أو أية جهة أخرى تحددها. 10. أن يكون مقدم الطلب بحاجة إلى أعمال الصيانة و / أو التوسعة أو الإضافة إلى المسكن وفقاً للتقرير الاجتماعي الصادر عن الجهة المختصة. وأن يكون المسكن قابلاً للتوسعة والإضافة وصالحاً للسكن وأن تكون الصيانة ضرورية وليست ناتجة عن ضرر متعمد إحداثه من قبل مقدم الطلب، وذلك وفقاً للتقرير الفني الصادر عن الهيئة أو أية جهة أخرى تحددها. 11. أن يتعهد المواطن من ذوي الدخل المحدود بسداد الأقساط المتبقية عند تحسن ملائته المالية . 12. التعهد بتقديم – متى يطلب منه– ما يثبت مقدرته على توفير المبالغ الإضافية المطلوبة لتنفيذ أعمال الصيانة و/ أو التوسعة والإضافة والتي تتجاوز مبلغ القرض الممنوح من الهيئة ولا يتم تكليف الاستشاري أو ترسية الأعمال إلا بعد الحصول على هذه الضمانات. 13. أن يتعهد برهن كامل الأرض المملوكة أو الممنوحة له والبناء القائم عليها -إن وجد- وما يلحقه من مرافق وملحقات وحقوق الارتفاق رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى لمصلحة الهيئة وذلك حتى سداد القرض، ويجب تسجيل الرهن رسمياً وفقًا للأحكام القانونية المقررة لذلك قبل تفعيل القرض، كما تسجل كافة التصرفات في سجل العقارات لدى الجهة المختصة في الإمارة. 14. للهيئة أن تطلب من مقدم الطلب أو المستفيد تقديم كفيل يتمتع بالملاءة المالية بالتنسيق مع الجهة التي تحددها لإدارة القرض السكني.
|
الشروط الخاصة حسب فئات المؤهلين لاستحقاق قرض صيانة و / أو توسعة وإضافة لمسكن قائم |
|
الذكور |
|
|
الأرملة |
|
|
المواطنة غير المتزوجة |
|
|
المطلقة |
|
|
المواطنة المتزوجة من غير مواطن |
|
ضوابط الانتفاع للمستفيدين من قرض صيانة و / أو توسعة وإضافة لمسكن قائم:
للهيئة إلغاء موافقة القرض الصادر للمستفيد في حال عدم تفعيل القرض في الحالات المبينة أدناه إلا إذا كان عدم التفعيل لسبب طارئ لا يد للمستفيد فيه ، وفي حالة إلغاء الموافقة على القرض للأسباب المذكورة في هذا البند، ولا يحق للمستفيد التقدم بطلب جديد للحصول على أي قرض إلا بعد سنتين من تاريخ إلغاء الموافقة على القرض في حال عدم الشروع في أعمال الصيانة و/أو التوسعة والإضافة خلال (18) ثمانية عشر شهراً من تاريخ قرار الموافقة على قرض صيانة و/أو توسعــة وإضافــة لمسكن قائم.

