يتيح للمواطن اقتراض مبلغ محدد قيمته (1,750,000) مليون وسبعمائة وخمسون ألف درهم وذلك لهدم مسكنه القديم وبناء مسكن جديد على ذات الأرض، ويتم سداد مبلغ القرض على شكل أقساط شهرية.

الشروط العامة لاستحقاق قرض هدم وإعادة بناء مسكن |
|
1. أن يكون مواطناً. 2. أن يكون كامل الأهلية. 3. أن يكون مقيماً إقامة مستمرة في الدولة. 4. ألا يكون قد استفاد هو أو زوجه من أي قروض سكنية أو منحة مسكن من أية جهة حكومية سواء كانت اتحادية أو محلية، باستثناء القروض السكنية التي حصلت عليها الزوجة قبل عقد الزواج. 5. أن يمتلك مسكناً في الإمارة مسجلاً باسمه وخالياً من الموانع القانونية للبناء والتصرف وقت الموافقة على القرض. 6. مقدم الطلب منفرداً، إلا إذا كان المسكن ملكية مشتركة. 7. أن يكون المسكن بحاجة إلى الهدم وفقاً للتقرير الفني الصادر عن الهيئة أو أية جهة أخرى تحددها. 8. ألا يقل العمر الإنشائي للمسكن عن (30) ثلاثين عاماً من تاريخ إنجاز المسكن، وفقاً للتقرير الفني الصادر عن الهيئة أو أية جهة أخرى تحددها. 9. أن يتعهد المواطن من ذوي الدخل المحدود بسداد الأقساط المتبقية عند تحسن ملائته المالية . 10. التعهد بتقديم – متى يطلب منه– ما يثبت مقدرته على توفير المبالغ الإضافية المطلوبة لتنفيذ أعمال الهدم وإعادة البناء والتي تتجاوز مبلغ القرض الممنوح من الهيئة ولا يتم تكليف الاستشاري أو ترسية الأعمال إلا بعد الحصول على هذه الضمانات. 11. أن يتعهد برهن كامل الأرض المملوكة أو الممنوحة له والبناء القائم عليها -إن وجد- وما يلحقه من مرافق وملحقات وحقوق الارتفاق رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى لمصلحة الهيئة وذلك حتى سداد القرض، ويجب تسجيل الرهن رسمياً وفقاً للأحكام القانونية المقررة لذلك قبل تفعيل القرض، كما تسجل كافة التصرفات في سجل العقارات لدى الجهة المختصة في الإمارة. 12. للهيئة أن تطلب من مقدم الطلب أو المستفيد تقديم كفيل يتمتع بالملاءة المالية بالتنسيق مع الجهة التي تحددها لإدارة القرض السكني.
|
الشروط الخاصة حسب فئات المؤهلين لاستحقاق قرض هدم وإعادة بناء مسكن |
|
الذكور |
|
|
الأرملة |
|
|
المواطنة غير المتزوجة |
|
|
المطلقة |
|
|
المواطنة المتزوجة من غير مواطن |
|
ضوابط الانتفاع للمستفيدين من قرض هدم وإعادة بناء مسكن:
للهيئة إلغاء موافقة القرض الصادر للمستفيد في حال عدم تفعيل القرض في الحالة المبينة أدناه إلا إذا كان عدم التفعيل لسبب طارئ لا يد للمستفيد فيه، وفي حالة إلغاء الموافقة على القرض للأسباب المذكورة في هذا البند، لا يحق للمستفيد التقدم بطلب جديد للحصول على أي قرض إلا بعد سنتين من تاريخ إلغاء الموافقة على القرض في حال عدم الشروع في أعمال الهدم وإعادة البناء خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة على قرض هدم وإعادة بناء مسكن.

